الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 43
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تبت اذا | كان الثلثان من أعضاء التعاونية حاضرين أو ممثلين • وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب القانوني تنعقد جمعية عامة ثانية في نفس الاجل المحدد للجمعية العادية ويجب أن تضم هذه الجمعية العامة نصف الاعضاء المشتركين ولا يكون بلوغ أي نصاب قانوني مطلوبا في حالة دعوة ثالثة • تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين من الاصوات المعبر عنها