مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 40
تدعى الجمعية العامة غير العادية مع جدول أعمال تحديدي 6 بناء على طلب الوزير الوصى أو مجلس الادارة أو المندوب للحسابات أو الثلث على الاقل من أعضاء التعاونية وتفحص كل مسألة تهم وجود التعاونية أو تسييرها الطبيعي وتتداول على الخصوص في حل الشركة وفي تعديل قانونها الاساسي