مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
القسم الاول — التنظيم التعاوني
المادة 3
التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك تشكل باقتراح خمسة مستغلين على الاقل يقررون على أساس الملكية الفردية لأراضيهم أن يعملوا ويستعملوا على وجه الشركة كل أو بعض هذه الاراضي أو وسائل انتاجهم ويجوز لهذه التعاونية أن تقوم بجميع عمليات الشراء والبيع الداخلة في اطار نشاطها .