مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 38
تبلغ الى كل عضو مشترك الدعوة الى الجمعية العامة المتضمنة بيان مكان وتاريخ وساعة اجتماعها وكذا جدول اعمالها خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع .