مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 36
تتألف الجمعية العامة من مجموع الاعضاء المشتركين وتجتمع في جلسة عادية مرتين على الاقل كل سنة أو في جلسة غير عادية يجب أن يكون ممثل للحزب حاضرا في الجمعية العامة غير العادية ..