مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الرابع — رأس المال
المادة 32
يجوز لكل عضو مشترك ينسحب أو يفصل من التعاونية ، - مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في القانون الاساسى أو فى النظام الداخلى لكل تعاونية - أن يحصل على سداد حصص الشريك التي اكتتبها والتي يطرح منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر التي تحملتها الشركة ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يؤجل اذا اثبتت حالة التعاونية ذلك سداد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز عامين .