مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الرابع — رأس المال
المادة 31
ان بيع الاسهم المؤداة تماما يجب أن تصادق عليها الجمعية العامة حسب الكيفيات التي ستوضح في القانون الاساسي النموذجي ، ولا يجوز أن يتم الا بين عضو مشترك وعضو آخر أو شخص آخر تكون الجمعية العامة قد وافقت أولا على انخراطه ..