الباب الرابع — رأس المال
المادة 28
يتكون رأسمال التعاونيات الفلاحية من الحصص الاجتماعية الاسمية وغير المتجزئة التي يكتتبها كل واحد من الاعضاء وعلاوة على ذلك يجوز للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أن تقدم على وجه الانتفاع أموالا منقولة وعقارات وذلك حسب الكيفيات المحددة فيما بعد يحدد في القانون الاساسي لكل تعاونية ما يلى :
القيمة الاسمية للحصص الاجتماعية التي لا يمكن أن يقل قدرها عن 5 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا ،
- عدد الحصص المكتتبة من قبل كل عضو مشترك ، كيفيات تحرير الحصص في ظرف أجل لا يمكن أن يتجاوز
- خمسة أعوام ابتداء من يوم اكتتابها يجب على كل عضو مشترك أن يؤدى عند تأسيس التعاونية النصف على الاقل من الحصص التي أكتتبها .
يجوز للاعضاء أن يقدموا باختيارهم وفي الوقت المطلوب في القانون الاساسي ، حصة تفوق الحصة المكتتبة .