مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 19
يجب على كل شركة مقبولة بصفة قانونية أن تتخذ تسمية اجتماعية تتضمن عبارة « التعاونية الفلاحية »
ولا يجوز لأية شركة أخرى أن تستعمل هذه التسمية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات .