مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 17
يجب على كل تعاونية أن تنشر في ظرف الاجل المذكور وفي صحيفة لنشر الاعلانات القانونية ملخصا من قانونها الاساسي تبين فيه تسميتها وكذا مقرها وهدفها ودائرتها وقائمة المتصرفين والمدير