الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والقبول
المادة 15
يتم قبول التعاونيات الفلاحية واتحاداتها بموجب مقرر يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية ، ولهذه الغاية يجب على كل تعاونية ان تقدم طلبها في غضون الشهر الذي تم فيه تأسيسها النهائي وذلك بأن توجه الى المجلس التنفيذى للولاية ملفا يحتوى على نسخة من قانونها الاساسي ومن محضر الجمعية العامة التأسيسية تلحق بهما قائمة المكتتبين في رأس المال الاصلي وبيان الدفعات التي قام بها الاعضاء وقائمة المتصرفين والمندوبين للحسابات والمدير عند الاقتضاء مع بيان حرف الجميع ومحل اقامتهم يجوز رفض القبول في حالة عدم صحة الاجراءات المتعلقة بالتأسيس أو اذا كان القانون الاساسي للتعاونية أو لاتحاد التعاونيات غير مطابق للقانون الاساسى النموذجي أو مخالفا للاوامر التشريعية أو التنظيمية يمنح لكل تعاونية وكل اتحاد تعاونيات مقبول رقم تسجيل يجب ذكره في جميع الاوراق الصادرة من الشركة ويعتبر القبول المطلوب حاصلا اذا لم يتخذ أي مقرر في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تقديم الطلب الى المجلس التنفيذي للولاية.
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395