مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والقبول
المادة 14
يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القانون الاساسى وأن تثبت صحة قائمة المكتتبين في رأس المال وصحة بيان الدفعات المتممة وأن تباشر انتخاب المتصرفين والمندوبين للحسابات وبهذه المناسبة يجب عليها أن تتأكد من توفر الشروط المحددة في المادتين 48 و 58 من هذا المرسوم في كل واحد من هؤلاء ، وعلى الجمعية التأسيسية أن تساير الجمعيات العامة غير الاعتيادية .