مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الثاني — التشكيل والقبول والايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والقبول
المادة 12
ان تأسيس كل تعاونية فلاحية يجب أن يصرح به لدى المصالح الفلاحية للدائرة .
ولهذه الغاية ، يجب على المؤسسين أن يودعوا لدى هذه المصالح في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية ، ملفا يثبت ارادتهم الصريحة على تأسيس التعانية ويوضح فائدتها الاقتصادية وامكانيات نشاطها والمساعدات الاحتمالية ذات الطابع المالي والتقني التي تلزمها .