مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجوز للتعاونيات الفلاحية أن تقوم فيما بينها بتبادل الخدمات والمنتجات وان يضع بعضها تحت تصرف البعض كل أو بعض عقاراتها أو عتادها أو أدواتها . ويجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص من الوزير الوصى بشراء جميع المنتجات غير الصادرة من الاراضي المستغلة من قبل اعضائها أو مستعمليها وذلك لاعادة بيعها