المادة 9
يكلف كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين | تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار ، 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة بالاشغال الكبرى ذات الحصص الحاملة للارقام 1-2-3-7 ، المتعلقة ببناء نزل سياحي بتيزي وزو والمصادق عليها في 2 يوليو سنة 1969 من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 30 ، بانجاز ما يلى :
أولا - بانهاء أشغال العزل التي هي موضوع الحصة رقم 3 في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ثانيا - القيام بتزويد الورشة بصفيحات التبليط والصوان و بخزف التغليف المكونة للحصة رقم 7 وذلك في نفس الاجل وان لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية .
تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة باللحام والتي هي موضوع الحصة رقم 6 من مشروع بناء نزل سياحي بتيزي وزو ، المصادق عليها من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 139 ، بتزويد الورشة بأنابيب المياه وبكل ما يتعلق بالادوات الصحية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الإكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر