المادة 4
تتلخص مهمة مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات في تحضير العناصر التقنية والارتسامات اللازمة لاعداد المخططات المتوسطة والطويلة الاجل وذلك بالاتصال مع مجموع الادارات ذات الطابع الاقتصادي والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن :
المديرية الفرعية للحسابات الاقتصادية المكلفة بمايلي :
اعداد الحسابات الاقتصادية الراجعة الى الماضي والخاصة بالتنقيب وجمع الادوات اللازمة لاتمام الارتسامات المتوسطة والطويلة الاجل ، القيام دوريا بنشر الحسابات الاقتصادية للأمة . '
(2) تكلف المديرية الفرعية للتقديرات والدراسات بمايلي :
القيام بكل بحث يهدف الى ادخال التقدم التقني وحصر مواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق النمو الطويل الاجل ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، اللازمة لاعداد المخطط والقيام بتركيز جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالاقتصاد الوطني ، تنسيق ومتابعة تسلسل الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، التي يمكن أن تقوم بها ادارات أخرى •