مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة 6
تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن أثراء محتوى المخططات والتحسين الدائم لنظام التخطيط ، بما يلى :
I اقتراح التعديلات والتصويبات التي قد يلزم ادخالها على المخططات المتوسطة الاجل وذلك خلال مدة تنفيذ المخططات وطبقا لاجراءات المراجعة المحددة أولا على ضوء الحالة التي تكون عليها الانجازات للاهداف
2 - تقديم كل اقتراح ذي طابع اقتصادي أو اداري يرمى الى تحسين الفعالية لنظام التخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني .