المادة 5
تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن تحقيق ملائمة كاملة بين الاهداف المحددة في المخطط المتوسط الاجل والسياسة الاقتصادية العادية الجارية ، بما يلى :
I رسم اطار المخطط السنوى وتحديد موازناته الكبرى المادية والمالية وتقديم تقرير حول محتوى مشروع المخطط السنوى الذي يجب أن يتضمن على الخصوص طبقا للاحكام المحددة في الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 البرنامج السنوى للاستثمار والبرنامج السنوى للانتاج والبرنامج السنوى للمبادلات الخارجية .
يجب أن تكون الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المشار اليها في المقطع السابق مبينة في نص تنظيمي يوضح على الخصوص ما يلي :
الاتصالات التقنية بين الميزانية العامة للدولة والمخطط السنوى ، توزيع الاعمال بين مختلف الادارات التي تشارك في صياغة البرامج السنوية المتعلقة باستخدام المخططات المتوسطة الاجل والمشار اليها في المقطع الاول ، 2 السهر على تطبيق التدابير الخاصة بالسياسة الاقتصادية العادية الجارية والمرتبطة باهداف المخطط وعلى أن يكون كل تدبير آخر من هذا النوع وكذا النصوص ذات المحتوى الاقتصادي والاجتماعى مطابقين لهذه الاهداف . 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه 3 تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي للادارات | والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاجل مراعاة أهداف المخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية •