المادة 4
تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لاجل القيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة ، بما يلى :
I - انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية العامة أو النوعية اللازمة لاعداد وتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جملته أو للولايات أو البلديات ،
2 - القيام بالمراقبة الدائمة لكل دراسة ذات طابع اقتصادي غير انها تختص بقطاع أو بفرع أو بناحية خاصة ويمكن أن يعهد بها الى ادارة أو هيئة أخرى .
توضح في نص نظامي للتطبيق كيفيات تنظيم مراقبة الدراسات الاقتصادية المشار اليها في المقطع السابق