المادة 2
يكلف صندوق التضامن للولاية ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بأن يدفع الى الولايات :
1 ) مساهمة سنوية موزعة بالتساوى مخصومة من حصيلة الضرائب المبينة أعلاه في المادة الاولى ، وتخصص هذه المساهمة لفرع تسيير ميزانية الولاية ،
2 ) اعانة لمصلحة الطرق ،
3 ) اعانات للتجهيز تقتطع من المنبع والتي يخصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات الى قسم الاستثمار والتجهيز التابع لميزانية الولاية 6
4 ) اعانات استثنائية الى الولايات التى تواجه أوضاعا مالية صعبة بصفة خاصة ، أو التي اصابتها كوارث أو حالات غير منتظرة .