مرسوم رقم 70-157
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 157 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية . 1392
المادة الأولى
تتكون الايرادات التي تمول صندوق التضامن للولاية من المساهمات في حصيلة الرسوم المبينة أدناه :
الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور ، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسوم الثابتة
- الرسم على النشاط غير التجارى والرسوم الثابتة ،
- الرسم الاضافى على ذبح المواشنى ، و كذا جميع الحصص والمساهمات التي يمكن أن تخصص لها بموجب القانون