مرسوم رقم 70-156
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير . 1391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 5
يكلف وزير الداخلية ووزير المالة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين