المادة 2
يمكن زيادة قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال التنفيذ :
I ) عن طريق الميزانية الاضافية لاستعمال كل أو قسم من فائض فرع التجهيز بعد تعديل التقديرات الخاصة بالايرادات والنفقات وادماج نتائج السنة المالية السابقة ..
2 ) عن طريق الترخيصات الخصوصية في حدود الفائض الايرادات فرع تسيير الميزانية الاضافية والتي يمكن تعديلها عن طريق الترخيصات الخصوصية للايرادات والنفقات المتخذة منذ التصويت على هذه الميزانية ..
يجب أن يطلب مسبقا رأى أمين خزينة الولاية حول الوجود الحقيقى لهذا الفائض نظرا للايرادات المحققة ويرفق بمداولة المجلس الشعبي للولاية عند ارساله الى وزارة الداخلية .