مرسوم رقم 70-155
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
المادة 7
يأخذ أمناء الخزينة التابعون للولاية كايراد ، المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مساهمات الولاية فى صندوق الضمان . وتكون هذه العمليات محل اصدار سندات من الولاة مقتطعة من الحساب رقم 75 الخاص بالضرائب المباشرة بالنسبة للقيمة الاجمالية لقسط حوالة الدفع المقتطعة من المادة 640 مساهمة الولاية في صندوق الضمان بالنسبة لمبلغ المساهمة المطابقة للقسط المدفوع