مرسوم رقم 70-155
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
المادة 4
عند ما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية بالنسبة لسنة معينة ، صندوق الضمان للولايات باعتبار اراداته وتكاليفه المبينة فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، في حالة مدين أو دائن فان نسبة المساهمة المطبقة على السنة التالية تعدل أما بالارتفاع أو بالانخفاض بكيفية تمكن استرجاع حياد هذا الصندوق تجاه الخزينة أو الولاية .