الفصل الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 9
ترتب المصاريف والايرادات داخل البرامج والعمليات الخارجة عن البرنامج والمبينة أعلاه في المادة 6 في الحسابات التالية :
الرتبة 0 و 1 و 2 : 06 الفائض عن التجهيز . 10 التزويدات ، 13 اعانات مدفوعة من قبل الولاية ، 14 مساهمات الغير في اشغال التجهيز ، 16 القروض ، 17 مدخولات القطاع الاقتصادي ، 21 أموال منقولة وعقارات 6 23 اشغال جديدة وترميمات كبرى ، 24 كوارث ، 25 سلفات لمدة تزيد عن سنة تمنحها الولاية ، 26 سندات وقيم ، 28 تزويدات للوحدات الاقتصادية التابعة للولاية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه