مرسوم رقم 70-154
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ( استدراك ) 116
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
تعتبر كمصاريف محددة عند قفل السنة المالية :
I ) الالتزام بمصاريف التجهيز المتبوعة بالخدمات المنجزة الى 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها الى السنة المالية سواء أمر بصرفها أم لا .
2 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالبرامج المتممة والمتبوعة بالخدمات المنجزة عند نفس التاريخ المذكور في الفقرة الاولى أعلاه .
3 ) الالتزام بالمصاريف المتعلقة بالعمليات الخارجة عن البرامج المتبوعة بأمر صرفها عند قفل السنة المالية .