مرسوم رقم 70-152
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 152 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد الاصناف التي - الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث منصب كاتب عام يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم مساعد لرئاسة مجلس الوزراء 1387 فوج صف 1971 . 1388
المادة 3
يؤهل الكاتب العام المساعد ، للتوقيع ، باسم رئيس مجلس الوزراء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، وذلك في حالة حدوث مانع للكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء .