مرسوم رقم 70-150
· ج.ر عدد 89 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 - 1336 الموافق 2 فبراير سنة 1966
المادة الأولى
تحل كل لجان الدوائر ، والولايات ، وتسند اختصاصاتها الى اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي .