المادة 4
يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير : المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .
تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغالم والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 258 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971، تتمم بالاحكام التالية