مرسوم رقم 70-148
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-148 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة . 1323
المادة 9
يقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادي للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الادارى للمصادقة عليه .