المادة 4
يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
للجمهورية الجزائرية - 1323
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين .
ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعي للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-239 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
أن المادة 4 من المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة، تتمم بالاحكام التالية