مرسوم رقم 70-147
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-147 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر 1322
المادة 5
يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، و تنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهي مدة وكالة سلفه •