المادة 5
ان المترشحين الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 3 أعلاه يعينون كرقباء النظام العمومى متمرنين بمجرد اثباتهم حصولهم على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الاولى .
يرسم رقباء النظام العمومي المتمرنون من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها الاساسي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، بعد سنة من التمرين وبعد تسجيلهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه • يجوز في حالة عدم ترسيمهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اما أن يستفيدوا من فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى » .