المادة 3
يوظف رقباء النظام العمومي : 1 عن طريق المسابقة الاختبارية من بين أعوان النظام العمومى المرسمين المثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة - ، في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وبطريق الاختيار ، من بين أعوان النظام العمومى المرسمين والبالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمسجلين ضمن قائمة التأهيل الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية » .