مرسوم رقم 70-142
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-68 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة 1606
المادة الأولى
يكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع وهم موضعون تحت سلطة محافظى الشرطة ويتولون مساعدتهم في القيام بمهامهم ويمكن أن يحلوا محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة تدخل محافظ الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يعينوا بالمصالح التقنية والادارية التابعة للامن الوطني للقيام عند الاقتضاء بمهام القيادة والتسيير والتعليم يجوز لضباط الشرطة البالغين الدرجة السادسة من سلمهم حمل صفة ضابط شرطة رئيسي » •