المادة 6
ان المادة 13 من المرسوم رقم 68-218 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
« المادة 13 : ان محافظى الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيين وضباط الامن الرئيسيين المعينين بموجب المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحين في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة ، المنظم بموجب المرسوم رقم 62 506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، يدرجون في سلك محافظى الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على أولئك الذين عينوا بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الاقدمية في السلك .. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم والمستعملة لترقيتهم في سلم سلكهم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمعدل » .