المادة الأولى
ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدلان كما يلي :
المادة 4 : ...
2 ) عن طريق الامتحان المهني المخصص لضباط الشرطة المرسمين الذين أكملوا في أول يناير من سنة الامتحان ، خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ) بطريق الاختيار من بين ضباط الشرطة المرسمين | والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الاكثر والحائزين على 12 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة | في أول يناير من السنة الجارية والمبينة أسماءهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية . .