مرسوم رقم 70-137
· ج.ر عدد 87 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا ما أنهيت هذه الوظائف . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من طرف السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة ، وكالة من سبقه