المادة 5
يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ، - للجمهورية الجزائرية 1309 يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع ملاحظات مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-165 (ج.ر عدد 82 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، كما يلي