مرسوم رقم 70-137
· ج.ر عدد 87 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء
المادة 3
تحدد البرامج العامة للتكوين ، بعد مشاورة مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك من كاتب الدولة ، للتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاشغال العمومية والبناء وعلاوة على ذلك فان توظيف الاطارات التي يكونها المعهد يخضع للموافقة المسبقة لوزير الاشغال العمومية والبناء ..
الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية