المادة 2
تتألف هذه اللجنة التي يترأسها وزير العدل ، حامل الأختام ، من :
مديري وزارة العدل ، وفى حالة مانع ، نواب المديرين ، عشرة ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني ، منهم ستة يعينون عن : 1 (1) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 2 (2) الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، ) الجمعية الوطنية لقدماء المجاهدين .
(4) الكشافة الاسلامية الجزائرية ،
ه) شبيبة جبهة التحرير الوطني ،
6) الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
ممثل واحد عن كل وزارة ،
- ثمانية قضاة 6 ثمانية محامين ،
- أربعة ممثلين للجامعة ..
ويعين هؤلاء الاعضاء بموجب قرار من وزير العدل ، يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي يكون هؤلاء الاعضاء تابعين لها .
ويتولى الرئاسة في حالة مانع للرئيس ، نائب رئيس يعين من قبل وزير العدل.