مرسوم رقم 70-135
· ج.ر عدد 86 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-135 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية 1303
المادة 2
تتلخص مهمة المعهد في تكوين التقنيين اللازمين لتلبية الحاجات الاستثنائية لمختلف اختصاصات المهنة الفندقية ويجوز له أن يقوم ايضا بتجديد تعليم وترقية الموظفين القائمين بعملهم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-320 (ج.ر عدد 52 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين التقنيين والاعوان المؤهلين الضروريين لتوفين احتياجات مختلف التخصصات في الفندقة».