مرسوم رقم 70-134
· ج.ر عدد 86 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-134 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية والسياحية 1303
المادة 6
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين ولا يجوز لهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم وتنتهي وكالة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف .
وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من قبل الهيئة التي ينتسب اليها ، وكالة من سبقه ..