المادة 7
يختص المجلس الوطنى للطيران بدراسة واقتراح جميع التدابير في الميادين التالية :
- توظيف المستخدمين التقنيين للطيران، الملاحين أو غير الملاحين المدنيين أو العسكريين وتكوينهم واستخدامهم وقانونهم الأساسي ومهنتهم توسيع جميع المنشآت التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية أو على الدفاع الجوى ولا سيما في ميدان المواصلات | السلكية واللاسلكية والتجهيزات والهيكل الأساسي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الخاصة بالطيران المدنى والطيران العسكرى .
الاتفاقات الدولية التي تهم السلامة الجوية أو الدفاع الجوى والتوجيهات التقنية المخصصة لممثلى الحكومة الجزائرية لدى المنظمات الجوية الاجنبية أو الدولية .
استخدام الوسائل المدنية والوسائل العسكرية ضمن اطار المصالح التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية (حماية الارصاد الجوية والمراقبة والاعلام والبحث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... (
- مخططات التدريب والتسخير والتعبئة واستخدام وسائل الطيران المدنى فى حالة استعجال أو أزمة أو حرب وضمن الاطار | الدائم للدفاع الجوى .
قائمة النقط الحساسة الخاصة بالطيران المدني .