مرسوم رقم 70-130
· ج.ر عدد 78 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-130 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية 1195 ميزانية وزارة التجارة 1203
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( ) 342,500) دج) سبتمبر سنة يقيد فى ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1970 .
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج )