مرسوم رقم 70-130 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية 1195 ميزانية وزارة التجارة 1203
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( 342,500) دج) يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
« أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( ) 342,500) دج) سبتمبر سنة يقيد فى ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1970 .
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج )
المادة 2
فتح المادةمرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 25000000 11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 92,500 مجموع الاعتمادات الملغاة 342,500 الجدول « ب »
رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة
المادة الأولى
فتح المادةتعويضات التمثيل 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها .
القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة (دج) 21,500 والمياومون - 400000
المادة الأولى
فتح المادةالاشتراكات المترتبة على الدولة 800000 الثلاثاء 15 رجب عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 الجدول « ب » ( تابع ( ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج)
القسم الرابع — الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات
المادة 2
فتح المادةالتنقلات والمهمات
المادة 5
فتح المادةنفقات الاستقبال والنفقات المختلفة 300000 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
المادة الأولى
فتح المادةشراء ( الادوات 34-003 الادارة المركزية - اللوازم
المادة الأولى
فتح المادةالاوراق
المادة 2
فتح المادةلوازم المكتب والأثاث ) 60,000 150000 1000000
المادة 4
فتح المادةالمنتجات المنزلية للصيانة 000 را 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
المادة الأولى
فتح المادةالمحفوظات والاشتراكات 15000000
المادة 2
فتح المادةالماء والغاز والكهرباء والمحروقات 000ره 34-91 حظيرة السيارات
المادة 6
فتح المادةالصيانة والاصلاحات 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 342,500 وزارة البريد والمواصلات -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.