مرسوم رقم 70-121
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-121 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انتساب الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الى نظام الصندوق العام الجزائرى للتقاعد 10460
المادة 2
ان الموظفين الذين يسري عليهم النص السابق الذكر والمغادرين المصلحة قبل ان يرسموا في الوظيفة العمومية، تسوى حالتهم تجاه مصلحة التأمين على الشيخوخة ضمن الحالة التي قد يكونون عليها لو كانوا منتمين الى النظام العام للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة التي ترتب عنها دفع الاشتراك الى نظام الصندوق العام الجزائري للتقاعد • الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047