الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 9
يكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بما يلى :
1) تسيير الإعانات المدفوعة عينا ونقدا أو المستحقة للمنتمين اليه برسم : 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه
أ ) التأمينات من الأمراض والأمومة والعجز والوفاة ،
ب ) التأمين على الشيخوخة ،
ج ) حوادث العمل والأمراض المهنية ،
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،
3) تسيير نظام التقاعد التكميلى الخاص بالمناجم .
4 ) اجراء مراقبة طبية ،
ه ) القيام بعمل صحي واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم