مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الرابع — تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي › الفصل الاول — اشكال العمل الصحي والاجتماعي والعائلي › القسم الثالث — التسيير المالي
المادة 91
ان الاسعار المطبقة من طرف المنشآت الخيرية والمؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق العمل الصحى والاجتماعي والعائلى تكون فيما يتعلق بالخدمات المؤداة الى المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا أو الى ذوى حقوقهم ، محددة أو مصدقة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية